والنووي (¬١) حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم (¬٢).
(و) يحرم عليه أيضًا (الطواف) فرضًا كَان، أو نفلًا (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي (¬٤).
(و) يحرم أيضَّا حَتى على الصغير (مس المصحف) أو بعضه، أو حواشيه (¬٥)، أو جلده المتصل به (ببشرته، بلا حائل) (¬٦) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩]. ويحرم مسّه بعضو متنجّس (¬٧).
ويجوز حمله بعِلاقَتِه، ومسه وتصفحه بحائل (¬٨). ويجوز للصغير مسك اللوح الذي فيه القرآن من المحل الخالي من الكتابة (¬٩)؛ للمشقة.
(ويزيد) أي: ويحرم على (من عليه غسل) لجنا (بـ) ـــــة (¬١٠) (قراءة
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 188 (SanadKitab #30058, hlm. urut 176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.