(وكل ما أوجب الغسل) كالإسلام، وانتقال المني، والحيض، والنفاس (أوجب الوضوء، غير الموت) فالموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء (¬١).
ولا ينقض الوضوء قذف، ولا غيبة، ولا كذب، ولا قهقهة، ولو في الصلاة. ولا يسن الوضوء من ذلك (¬٢).
(فصل)
(من تيقَّن الطهارة) أي: قطع بها (وشكّ) أي: تردد (في الحدث، أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) من الطهارة في الأولى، وعمل بما تيقن من الحدث في الثانية، وذلك سواءٌ كان في الصلاة، أو خارجها (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (¬٤).
(ويحرم على المحدث) سواء كان حدثًا أكبرا، أو أصغرا (¬٥) (الصلاة) من فرض، أو نفل، وكذا سجود تلاوة، أو شكر (¬٦)؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" الحديث (¬٧).
ونقل شيخنا رحمه الله تعالى في "شرحه على الإقناع" أن ابن حزم (¬٨)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 187 (SanadKitab #30058, hlm. urut 175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.