وكِرْش (¬١)، وشَحْم، وكُلْيَة، ولسان، ورأس، وسَنام، وكَوارع (¬٢)، ومُصْران (¬٣)، ومَرَق لحم) ولا بشرب لبن (¬٤)؛ لأن النص لم يتناولها، وهو خاص باللحم؛ لورود الأخبار الصحيحة فيه (¬٥).
النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام (¬٦) - والعياذ بالله تعالى من ذلك -؛ لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: ٦٥]، وقوله ﵊: "الطهُور شطر (¬٧) الإيمان" (¬٨)، والردة تُبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما شطره (¬٩). وقال القاضي (¬١٠): "لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى" (¬١١)؛ يعني: إذا عاد المرتد إلى الإسلام، وجب عليه الغسل، ومن لوازم الغسل: وجوب الوضوء.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 186 (SanadKitab #30058, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.