Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)

(باب ما يوجب الغُسْل)

بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسَل. وبالكسر: ما يغسل به الرأس؛ من الخِطْمِي، وغيره (¬١). وشرعًا: استعمال ماءٍ طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص (¬٢).

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: ٦] وسمي الجُنُب (¬٣) جنبًا؛ لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله (¬٤).

(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:

(أحدها: انتقال المنيِّ) (¬٥) من صُلْب (¬٦) الرجل، وتَرائِب (¬٧) المرأة، بمجرد الإحساس (¬٨)؛ لأن الماء تباعد عن محله. ويحصل به البلوغ، والفطر، ووجوب الكفارة (¬٩) (فلو أحس بانتقاله، فحبسه، فلم يخرج، وجب الغسل) وكذا انتقال

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 190 (SanadKitab #30058, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.