Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)

حيض (¬١). قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية (¬٢) (¬٣). فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، كما لو كانت صائمة، فانتقل قبيل الغروب، أفطرت، ولو لم يخرج.

(فلو اغتسل له، ثم خرج بلا لذة، لم يعد الغسل) بل يتوضأ إذا أراد فعلًا يوجب الوضوء. وإن خرج بلذة، أعاد الغسل (¬٤).

(الثاني: خروجه) أي: المني (من مخرجه، ولو) كان (دمًا، ويشترط أن يكون) خروجه (بلذة، ما لم يكن نائمًا، ونحوه) كسكران، ومغمى عليه، فلا يشترط فيه اللذة (¬٥).

ومن نام، فوجد بثوبه بللًا؛ فإن تحقق أنه مني، اغتسل منه، وإن تحقق أنه مَذْي (¬٦)، غسله من غير اغتسال، وإن لم يتحقق، فينظر؛ إن لم يتقدم نومَه ملاعبة، أو نظرًا، أو تفكرًا (¬٧)، اغتسل وجوبًا، وطَهَّر أيضًا ما أصابه في بدنه، أو ثوبه من بلل، فإن تقدم ذلك، لم يجب الغسل؛ لأن الظاهر أنه مذي؛ لوجود سببه، إن لم يذكر احتلامًا، وإن ذكر احتلامًا، وجب الغسل نصًّا (¬٨).

وإن وجد منيًا في ثوب لا ينام فيه غيره من أهل الاحتلام، فعليه الغسل، لوجود موجبه، وإعادة ما تيقن من الصلاة، بسبب المني الذي في الثوب (¬٩). قال

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 191 (SanadKitab #30058, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.