Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)

ابن قندس (¬١): "الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلّاه بعد وجود المني، وما شك فيه لا يعيده" (¬٢). قال في "الرعاية": "وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها"، وقال أيضًا: "والأولى إعادة صلوات تلك المدة، وما يحصل به اليقين في براءة الذمة" (¬٣).

تتمة: هذا كله في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (¬٤)؛ لما رواه الطبراني، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "ما احتلم نبي قط، وإنما الاحتلام من الشيطان" (¬٥).

(الثالث): التقاء الختانين (¬٦)؛ وهو (تغييب الحشفة) الأصلية، غير الزائدة (كلها، أو) تغييب (قدرها) أي: قدر الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزل فيهما، أو لم ينزل. قال شيخنا رحمه الله تعالى في "حاشيته على الإقناع": "تنبيه: لو قطع ذكره، ثم أعيد بحرارة الدم، فهل يثبت له حكم المتصل في وجوب الغسل، ونقض الوضوء بلمسه، وإجزاء الحجر، وغير ذلك؟ - قال: - الظاهر نعم؛ لإطلاقهم. والله أعلم" (¬٧) (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل (في فرج) أصلي (ولو) كان (دبرًا) ولو كان الفرج الأصلي (لميت) لعموم الخبر (¬٨) (أو) لـ (ــــبهيمة) حتى سمكة (أو) لـ (ــطير) ولو كان تغييب الحشفة من نائم، أو مجنون، أو صغير، أوفيهم (¬٩).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 192 (SanadKitab #30058, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.