ومعنى الوجوب في حق الصغير: أن الغسل شرط لصحة صلاته، وطوافه، وإباحة قراءته، ونحوها، لا التأثيم بتركه (¬١)؛ لأنه غير مكلف (لكن لا يجب الغسل) على الصغير (إلا على) من يجامع مثله، ممن هو (ابن عشر) سنين (وبنت تسع) سنين (¬٢).
(الرابع: إسلام الكافر) سواءٌ كان ذكرًا، أو أنثى (ولو) كان (مرتدًا) عن الإسلام (¬٣)، ولو مميزًا. ووقت لزومه للمميز: إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء؛ من صلاة، وطواف، ومس مصحف، وقرآن، ونحو ذلك، غير لبثه بمسجد، أو أسلم ومات شهيدًا (¬٤).
(الخامس: خروج الحيض) (¬٥) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (¬٦).
(السادس: خروج دم النفاس) (¬٧) وانقطاعه أيضًا شرط للصحة.
(السابع: الموت، تعبدًا) (¬٨) لأمره ﷺ (¬٩)؛ لأنه ليس عن حدث.