Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)
  4. (فصل)

ومعنى الوجوب في حق الصغير: أن الغسل شرط لصحة صلاته، وطوافه، وإباحة قراءته، ونحوها، لا التأثيم بتركه (¬١)؛ لأنه غير مكلف (لكن لا يجب الغسل) على الصغير (إلا على) من يجامع مثله، ممن هو (ابن عشر) سنين (وبنت تسع) سنين (¬٢).

(الرابع: إسلام الكافر) سواءٌ كان ذكرًا، أو أنثى (ولو) كان (مرتدًا) عن الإسلام (¬٣)، ولو مميزًا. ووقت لزومه للمميز: إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء؛ من صلاة، وطواف، ومس مصحف، وقرآن، ونحو ذلك، غير لبثه بمسجد، أو أسلم ومات شهيدًا (¬٤).

(الخامس: خروج الحيض) (¬٥) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (¬٦).

(السادس: خروج دم النفاس) (¬٧) وانقطاعه أيضًا شرط للصحة.

(السابع: الموت، تعبدًا) (¬٨) لأمره ﷺ (¬٩)؛ لأنه ليس عن حدث.

(فصل)

(وشروط الغسل سبعة):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) من أسبابه (¬١٠).

(و) الثاني: (النية) (¬١١) لغير مسلمة ممتنعة من غسل الحيض ونحوه؛ لوطء

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 193 (SanadKitab #30058, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.