زوج أو سيد، ولغير كتابية ممتنعة من غُسْل لزوج أو سيد، فتُغسَّل قهرًا؛ لإباحة الوطء، لكن لا تصلي به. وكذا كتابية من نفاس ونحوه؛ لوطء زوج أو سيد (¬١). ويُنوى عن ميت، ومجنونة مسلمه حاضت (¬٢). ويجب تقديم النية على الواجب، ويضر تقدم بزمن كثير، واليسير لا يضر (¬٣).
(و) الثالث: (الإسلام) فلا يصح من كافر؛ لأنه لا نية له.
(و) الرابع: (العقل) فلا يصح من مجنون.
(و) الخامس: (التمييز) فلا يصح ممن دون التمييز.
(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم (¬٤).
(و) السابع: (إزاله ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ من عجين، وزِفْت (¬٥)، ونحوه (¬٦). ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل (¬٧).