(وفرضه) أي: الغسل: (أن يعم بالماء جميع بدنه، و) منه (داخل فمه، و) داخل (أنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس (لـ) ــقضاء (حاجتها، وحتى باطن شعرها) وكذا شعر ذكر خفيف، أو كثيف (¬١) (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر (في) غسل (الحيض، والنفاس، لا) في غسل (الجنابة (¬٢). ويكفي) من المغتسل (الظن في الإسباغ) أي: في تعميم البدن (¬٣).
(وسننه) أي: سنن الغسل: (الوضوء قبله) (¬٤).
(وإزالة ما لوثه من أذى) طاهر؛ كالمني، أو نجس؛ كالمذي (¬٥). ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر قبل زوال حكم الخبث، حيث لا يمنع وصول الماء (¬٦)، كما تقدم (¬٧).
(وإفراغه) أي: أن يُفْرَغَ المغتسل ((الماء على رأسه ثلاثًا (¬٨)، و) يفيض بعده الماء (على بقية جسده ثلاثًا) (¬٩).
(والتيامن) في الاغتسال، وهو أن يبتدئ بميامنه؛ فيفرغ أولًا على شِقِّه الأيمن، ثم الأيسر (¬١٠)؛ لفعله ﷺ (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 195 (SanadKitab #30058, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.