(والموالاة): وهو تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله؛ فإن بقي من البدن شيء ما غسل، فإذا أراد غسله، جدد النية إن فات زمن كثير، كما تقدم (¬١)، وإلا، فلا (¬٢).
(وإمرار اليد على) جميع (الجسد) وهو الدَّلك (¬٣).
(وإعادة غسل رجليه بمكان آخر) غير محل ما اغتسل فيه (¬٤)؛ لفعله ﷺ (¬٥).
(ومن نوى غسلًا مسنونًا) وكان عليه غسلًا واجبًا (¬٦) (أو) نوى غسلًا (واجبًا، أجزأ) كل منهما (عن الآخر) إن لم يقصد واحدًا فقط (¬٧).
(وإن نوى رفع الحدثين) أي: الأصغر، والأكبر (أو) نوى (الحدث، وأطلق، أو) نوى (أمرًا لا يباح إلا بوضوء، أو غسل) كقراءة، ومس مصحف، ونحوه (أجزأ) ذلك (عنهما) أي: عن الوضوء والغسل (¬٨).
(ويسن الوضوء بمُد) (¬٩) من الماء (¬١٠) (وهو) أي: المد (رطلٌ وثلث) رطل (با) لرطل ا (لعراقي، و) المد: (أوقيتان (¬١١) وأربعة أسباع) أوقية من رطل (با) لرطل ا (لقدسي) ورطل وسبع وثلث سبع رطل بالمصري، وثلاثة أواق وثلاثة
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 196 (SanadKitab #30058, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.