Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)
  4. (فصل)

أسباع أوقية من الرطل الدمشقي، وزنته بالدراهم مائة درهم وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم إسلامي (¬١).

(و) يسن (الاغتسال بصاع) (¬٢) من الماء (¬٣) (وهو) أي: الصاع (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي، وعشر أواق وسبعان) من أوقية (بالقدسي) وأربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل بالمصري، ورطل وسبع رطل بالدمشقي. وزنته بالدراهم ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم إسلامي.

(ويكره الإسراف) ولو على نهر جار (¬٤)؛ لنهيه ﷺ عن ذلك (¬٥) (لا الإسباغ بدون ما ذكر) أي: لا يكره إن توضأ بدون المد، أو اغتسل بدون الصاع. والإسباغ: هو تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه (¬٦).

(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحدًا (¬٧) (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن) أي: علم عدم (الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها (فإن خيف) الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 197 (SanadKitab #30058, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.