Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب التيمم)

والشرط (السابع: تعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه) بحبس الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدوٍّ الماء، أو يكون العدوّ في طريقه، أو لعجز عن تناوله بنفسه، ولو بفم، أو بغيره، أو لعدم آلة، ونحوها (¬١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] ولقوله ﵊: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّه بشرته؛ فإن ذلك خير" (¬٢).

(أو) تعذَّر استعماله (بخوفه باستعماله الضرر) من طول مرض، أو بقائه، أو زيادة به، أو حدوثه، أو ضرر ببدنه من جرح، وذلك بعد غسل الصحيح، أو من برد شديد، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو عطش نفسه، أو غيره، من آدمي، وبهيمة محترمين (¬٣)، أو احتياجه لعجن، أو طبخ، أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله في مكانه (¬٤). وليس عليه إعادة الصلاة في هذه الصور كلِّها (¬٥).

ويلزم عادم الماء شراء ماء، وحبل، ودلو، بثمن مثله، أو بزيادة يسيرة في مكانه، ويكون ذلك فاضلًا عن حاجته، من نفقة، ومؤنة سفر، وقضاء دين (¬٦). ويلزمه استعارة حبل، ودلو، وقبول الماء، أو ثمنه، قرضًا، أو بذله هبةً، لا ثمنه هبة (¬٧)، للمنة. ويلزم عادم الماء طلبه في رحله، وما قرب منه عادة، ومِن رفقته، إذا خوطب بصلاة (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 203 (SanadKitab #30058, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.