(ويجب) على من عنده ماءٌ، ولو نجسًا، فاضلًا عن حاجته (بذله للعطشان، من آدمي، أو بهيمة، محترمين) (¬١).
ومن ببدنه جرح، وأمكنه المسح عليه، وجب المسح، وإلا، تيمم له (¬٢).
(ومن وجد ماءً) لكن (لا يكفي) ـه (لطهارته، استعمله فيما يكفـ) ـه (وجوبًا، ثم يتيمَّم) لما بقي (¬٣).
(وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت) عن فعل الصلاة (أو) كان جماعة، و (علم أن النَّوْبَة (¬٤) لا تصل إليه إلا بعد خروجه) أي: خروج الوقت (عدل إلى التيمم، وغيره) أي: غير المسافر (لا) يعدل إلى التيمم (ولو فاته الوقت) (¬٥).
(ومن) كان (في الوقت) و (أراق الماء، أو) أنه (مر به) أي: بالماء (وأمكنه الوضوء) منه (ويعلم أنه لا يجد غيره، حرم) عليه إراقته (ثم إن تيمم) من بهذه الحالة (وصلى لم يعد) الصلاة (¬٦).
(وإن وجد محدث) حدثًا أصغر، أو أكبر (ببدنه، وثوبه نجاسةً) أصابتهما (ماءً لا يكفيـ) ـه لرفع حدثه، ولغسل بدنه، وثوبه (وجب غَسْل ثوبه) أولًا (ثم إن فضل شيء) من الماء (غسل) به (بدنه، ثم إن فضل شيء، تطهر) به (وإلا) أي: وإن لم يكفيه (¬٧) (تيمم) (¬٨).
(ويصح التيمم لكل حدث) من وضوء، وجنابة، وحيض، ونفاس (¬٩)؛ لحديث عمران بن حصين (¬١٠) قال: "كنا مع رسول الله- ﷺ في سفر، فصلَّى بالناس،