فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك" متفق عليه (¬١)، ولحديث عمار (¬٢) (¬٣). وحائض ونفساء انقطع دمهما، كجنب.
(و) يصح التيمم أيضًا (للنجاسة على البدن) قال الإمام: "هو بمنزلة الجنب" (¬٤). لكن يكون (بعد تخفيفها) أي: النجاسة بقدر (ما أمكن) من تخفيفها؛ بمسح رطبةٍ، أو حك يابسةٍ، ويصلي، ولا إعادة عليه (فإن تيمم لها) أي: للنجاسة (قبل تخفيفها، لم يصح) التيمم (¬٥).
والشرط (الثامن: أن يكون) التيمم (بتراب) فلا يصح بغير تراب؛ كنورة، وجِصّ (¬٦)، ونحت حجارة، ورَمْل (¬٧)، ونحوه (¬٨) (طهور) فلا يصح بمستعمل، وهو ما يتناثر من المتيمم في طهارة، ولا بتراب نجس (¬٩) (مباح) فلا يصح
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 205 (SanadKitab #30058, hlm. urut 193)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.