بمغصوب (¬١) (غير محترق) فلا يصح بما دق (¬٢)، من نحو خَزَف (¬٣)؛ لأنه لا يقع عليه اسم التراب (له) أي: للتراب (غبار يعلق باليد) لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وما لا غبار له، لا يمسح بشيء منه (¬٤).
فلو ضرب على شيء فيه تراب، له غبار، صح تيممه. فإن خالطه غبار غيره مما لا يصح به التيمم، فكماءٍ خالطه طاهر؛ فإن كانت الغلبة للتراب، جاز التيمم، وإلا، فلا، وإن كان المخالط لا غبار له، صح بالتراب. وكذا حكم التراب المستعمل إذا خالط الطهور، حكم الماء الذي خالط المستعمل (¬٥).
ولا يصح التيمم بطين (¬٦)، ولابتراب مقبرة تكرر نبشها (¬٧)، فإن لم يتكرر، صح التيمم به (¬٨).
(فإن لم يجد ذلك) أي: التراب الموصوف بالأوصاف المذكورة، أو لعدم تناوله الماء والتراب؛ كحبسه بمحل لا ماء ولا تراب به، أو لقُروح (¬٩)، أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب، وعمن يطهره بأحدهما، صار فاقد الطهورين، فيـ (ـصلي الفرض فقط) من غير نوافل (على حسب حاله) (¬١٠).
(ولا يزيد) عادم الماء والتراب (في صلاته على ما يجزئ) فلا يقرأ زائدًا