عن الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يبسمل، ولا يسبح زائدًا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين (¬١).
ولا يؤم فاقد الطهورين بمتطهر بأحدهما (¬٢).
وإن قدر على التيمم وهو في الصلاة، بطلت، كمتيمم قادر على الماء في الصلاة (¬٣).
(ولا إعادة) على فاقد الطهورين ما صلاه على حسب حاله (¬٤).
(فصل)
الـ (ـواجب) في (التيمم: التسمية) فقط (وتسقط سهوًا) (¬٥).
(وفروضه) أي: فروض التيمم (خمسة):
أحدها: (مسح الوجه) ومنه اللحية؛ لعموم الآية (¬٦)، سوى ما تحت شعر، ولو خفيفًا، وسوى داخل فم وأنف (¬٧).
(و) الثاني: (مسح اليدين إلى الكُوعين) (¬٨) (¬٩) لعموم الآية.
و (الثالث: الترتيب) للأعضاء (في الطهارة الصغرى) دون حدث أكبر، ونجاسة على بدن؛ لأن الترتيب ليس بفرض فيهما (فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له) أي: للجرح (عند غسله) العضو كما (لو كان صحيحًا) ويلزم أيضًا الترتيب في التيمم بين مسح الوجه أوَّلًا، ثم بعده مسح