Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب إزالة النجاسة) الحكمية

(باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة

أي: الطارئة على عين طاهرة (¬١).

(يشترط لكل متنجس، سبع غسلات) بالماء الطهور، ولو غير المباح (¬٢)، منقية؛ فإن لم ينق بها، زيد حتى ينقى، مع قَرْص ونحت (¬٣) لمحل النجاسة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار (¬٤)، مع صب الماء عليه، إذا دعت الحاجة إليه، ولو في كل مرة، إن لم يتضرر المحل بذلك، فيسقط، ومع عصر حسب الإمكان، فيما تشرب النجاسة، حيث لا يخشى فساده، ويكون ذلك خارج الماء؛ لأنه إن كان الماء قليلًا تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرًا، فيعد تلك العصرة غسلة واحدة. وما يمكن دقُّه، أو تقليبه، أو تثقيله (¬٥)، فيدق، أو يقلَّب، أو يثقَّل (¬٦).

(وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات (بتراب طاهر) غير نجس، وغير مستعمل (أو) بما يقوم مقام التراب، من (صابون، ونحوه) كِأُشنان (¬٧)، وغاسول (¬٨)، ونُخَالة (¬٩) (في متنجس بـ) ـنجاسة (كلب، أو خنزير) وما تولد

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 213 (SanadKitab #30058, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.