Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب إزالة النجاسة) الحكمية

منهما، أو من أحدهما (¬١)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "إذا ولغ (¬٢) الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب" رواه مسلم (¬٣).

ويعتبر استيعاب المحل بالتراب؛ بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس (¬٤).

(ويضر بقاء طعم النجاسة) لدلالته على بقاء العين؛ لسهولة إزالته، فلا يطهر مع بقائه (لا لونها) أي: النجاسة (أو ريحها، أو هما، عجزًا) عن إزالتهم؛ دفعًا للمشقة (¬٥).

(ويجزئ في بول غلام) وكذا قيئه (لم يأكل طعامًا لشهوة، نضحه؛ وهو غيره بالماء) (¬٦) من غير مرس (¬٧)، ولا عصر (¬٨)؛ لحديث أم قيس بنت محصن (¬٩): "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله" متفق عليه (¬١٠).

(ويجزئ في تطهير صخر، وأحواض) وحيطان (وأرض تنجست بمائع، ولو

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 214 (SanadKitab #30058, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.