Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب إزالة النجاسة) الحكمية

من كلب أو خنزير، مكاثرتها بالماء) من غير عدد (بحيث يذهب لون النجاسة وريحها) (¬١) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله أمر بذَنوب (¬٢) من ماء فأُهْرِيق (¬٣) عليه" متفق عليه (¬٤). ولا يطهر مع بقائهما، أو أحدهما، ما لم يعجز عن ذلك.

(ولا تطهر الأرض) المتنجسة (بالشمس، والريح، والجفاف) (¬٥) لحديث أنس المذكور، أنه ﷺ أمر أن يُصَبَّ على بول الأعرابي ذنوبٌ من ماء، والأمر يقتضي الوجوب (¬٦). وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه: "إن الأرض تطهر بذلك" (¬٧) (و) كذا (لا) تطهر (النجاسة بالنار) ورمادها، ودخانها، وغبارها، نجس (¬٨). ولا تطهر النجاسة بالاستحالة (¬٩)؛ كالدود المتولد من النجاسة، وصراصر الكنيف، ونحوه (¬١٠). خلافًا للشيخ (¬١١) (¬١٢). إلا علَقَة (¬١٣) يخلق منها حيوان طاهر، فتطهر بذلك (¬١٤).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 215 (SanadKitab #30058, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.