(وتطهر الخمرة بإنائها) أي: وعائها (إن انقلبت خَلًّا بنفسها) أو بنقلها -من غير قصد تخليلها- من دَن (¬١) إلى دَن، أو من موضع إلى آخر (¬٢).
(وإذا خفي موضع النجاسة، غسل حتى يتيقن غسل) موضعـ (ـها) (¬٣).
(المسكر المائع) من الخمر، وغيره، حرام، لقوله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه مسلم (¬٤) (وكذا الحشيشة (¬٥) (¬٦)، وما لا يؤكل من الطير) كالعُقَاب (¬٧)، والصَّقْر، والحَدَأة، والبُومَة (¬٨)، وغراب البَيْن (¬٩)، والأبْقَع (¬١٠)، ونحوه (و) من (البهائم): الفيل، والبَغْل (¬١١)، والحمار، والأسد، والفهد (¬١٢)، والذئب، ونحوه (مما فوق الهر خِلْقَة، نجس) (¬١٣).