ينقص) الوضوء، وهو الذي لم يفحش في نفس كل أحد بحسبه، كما تقدم (¬١) (إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو) كان (من دم) الـ (ـحائض) أو النفساء (¬٢).
(ويضم) دم، وقيح، وصديد، يعفى عن (يسير) هـ، إذا كان (متفرقًـ) ا (بثوب) واحد، وأما لو كان المتفرق بالثوب الواحد كثيرًا، فلا يعفى عنه. و (لا) يضم نجس مما ذكر متفرق في (أكثر) من ثوب، ولو أكثر، بل يعتبر كل ثوب على حدثه (¬٣).
(وطين) الـ (ـشارع) إذا (ظنت نجاسته) طاهر، وكذا ترابه؛ عملًا بالأصل، فإن تحققت نجاسته، عفي عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه (¬٤) (و) كذا الـ (ـعرق و) الـ (ـريق من) حيوان (طاهر) في الحياة (طاهر) (¬٥).
قال في "الإقناع": "والزباد نجس" (¬٦). نقل شيخنا رحمه الله تعالى في "شرحه على الإقناع": "قال ابن البيطار (¬٧) في مفرداته: قال الشريف الإدريسي (¬٨): الزباد نوع من الطيب، يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف، يكون بالصحراء، يصاد، ويطعم اللحم، ثم يعرق، فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ، وهو أكبر من الهر الأهلي. انتهى. ومقتضى كلام صاحب "الفروع" طهارته، قال: وهل الزباد لبن سنور بحري،