(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) الهلالي؛ فإذا كان الحيض ستًّا أو سبعًا، فالغالب أن يكون الطهر أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين (¬١).
(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين (¬٢)، لأنه لم يرد تحديده شرعًا، ومن النساء من لا تحيض أصلًا، وقد تحيض ثلاثًا في الشهر، وقد تحيض مرةً في السنة. وحكى أبو الطيب الشافعي (¬٣) أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يومًا وليلة (¬٤).
(ويحرم بـ) ـوجود (الحيض) فعل (أشياء):
(منها: الوطء في الفرج) (¬٥) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وليس كبيرة (¬٦). ويجوز الوطء لمن به شَبَق (¬٧)، وهو الذي لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس له قدرة على مهر حرة ولا ثمن أمة (¬٨).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 224 (SanadKitab #30058, hlm. urut 212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.