(و) منها: (الطلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة، ما لم تسأل الزوجة في الطلاق أو الخلع على عوض، فيباح (¬١)؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها؛ لأن المنع لتضررها بطول العدة.
(و) منها: فعل (الصلاة) ولا يلزمها قضاء ما فاتها فيه، وهو بدعة (¬٢).
(و) منها: (الصوم) (¬٣) لقوله ﵊: "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى" رواه البخاري (¬٤).
(و) منها: (الطواف) (¬٥) لقوله ﵊ لعائشة إذ حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطَّهَري" متفق عليه (¬٦). ووجوبه بأن، فتفعله إذا طهرت أداءً (¬٧)؛ لأنه لا آخر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوب طواف الوداع (¬٨).
(و) منها: (قراءة القرآن) (¬٩) لنهيه ﷺ عن قراءة الحائض والجنب (¬١٠).