Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الحيض) والنفاس

(و) منها: (الطلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة، ما لم تسأل الزوجة في الطلاق أو الخلع على عوض، فيباح (¬١)؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها؛ لأن المنع لتضررها بطول العدة.

(و) منها: فعل (الصلاة) ولا يلزمها قضاء ما فاتها فيه، وهو بدعة (¬٢).

(و) منها: (الصوم) (¬٣) لقوله ﵊: "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى" رواه البخاري (¬٤).

(و) منها: (الطواف) (¬٥) لقوله ﵊ لعائشة إذ حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطَّهَري" متفق عليه (¬٦). ووجوبه بأن، فتفعله إذا طهرت أداءً (¬٧)؛ لأنه لا آخر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوب طواف الوداع (¬٨).

(و) منها: (قراءة القرآن) (¬٩) لنهيه ﷺ عن قراءة الحائض والجنب (¬١٠).

(و) منها: (مس المصحف) (¬١١) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩].

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 225 (SanadKitab #30058, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.