Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الحيض) والنفاس

(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء (¬١)؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله هو: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (¬٢).

(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصًّا (¬٣).

(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:

أحدها: (الغسل) (¬٤) لقوله ﷺ: "ثم اغتسلي وصلي" (¬٥).

(و) الثاني: (البلوغ) (¬٦) لأنه يحصل به التكليف.

(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهًا) على الوطء (أو ناسيًا) للحيض (أو جاهلَ الحيض) أ (و) جاهلَ (التحريم) لعموم الخبر (¬٧)، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال (¬٨) (¬٩).

(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30058, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.