التخيير) (¬١) لما روى الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو نصفه" (¬٢).
والدينار زنته: مِثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب (¬٣). وتجزئ قيمته من الفضة فقط (¬٤). ويجزئ دفع الكفارة لمسكين واحد (¬٥)، كنذر مطلق. وتسقط الكفارة؛ لعجز عنها (¬٦)، ككفارة الوطء في نهار رمضان. وإن كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين، فكالصوم (¬٧).
(وكذا هي) أي: تجب الكفارة عليها (إن طاوعت) على الوطء (¬٨).
ويوجب أيضًا الاعتداد به، إلَّا لوفاة، واستبراء الإماء (¬٩).
(ولا يباح) الوطء (بعد انقطاعه) أي: بعد انقطاع دم الحيض (وقبل غسلها، أو) قبل (تيممها) إن عدمت الماء (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30058, hlm. urut 215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.