Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الحيض) والنفاس
  4. (فصل)

فائدة: قال ابن حزم: "اتفقوا -يعني: العلماء- على قبول قول المرأة التي تزف العروس إلى زوجها، فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت" (¬١).

(غير الصوم) فيجب الإمساك بالانقطاع (و) غير (الطلاق) فإنه يباح (وهكذا (اللبث بوضوء في المسجد) (¬٢) لأنه يصح الوضوء بعد الانقطاع (و) يعتبر خلوص بعد (انقطاع الدم؛ بأن لا تتغيَّر قطنة احتشت بها في زمن الحيض) أي: في أثنائه، فهو (طهر) (¬٣).

(وتقضي الحائض) ما أفطرته من رمضان في مدة الحيض (و) كذا (النفساء) تقضي ما أفطرته مدة النفاس من أيام (الصوم، ولا) أي: فلا يلزمهما قضاء ما فاتهما من (الصلاة) (¬٤).

(فصل)

(ومن جاوز) أي: تعدَّى (دمُها خمسة عشر يومًا) الذي هو مدة أكثر الحيض (فهي مستحاضةٌ) (¬٥) لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا؛ لقوله ﷺ: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" متفق عليه (¬٦).

والاستحاضة: سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له: العاذل -بالذال المعجمة. وقيل: با [لراء] (¬٧) المهملة- (¬٨).

(تجلس) أي: المستحاضة؛ بأن تدع الصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ونحوه (من كل شهر) غالب الحيض (ستة) أيام (أو سبعة) (¬٩) أيام

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 228 (SanadKitab #30058, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.