(حيث لا) تعلم لدمها (تمييز) (¬١) فإن كان لدمها تمييز؛ بأن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود، ولم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، جلسته في الشهر الثاني وكان حيضها، والآخر يكون استحاضة. وكذا يعتبر الرقيق والثخين؛ إن صلح أن يكون حيضًا، تجلسه، ولو لم يتكرر، أو يتوالَ، والأحمر والرقيق غير المنتن، استحاضة (¬٢).
وإن استحاضت معتادة، جلست عادتها. وإن نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح إن كان (¬٣). فإن لم يكن لها تمييز، أو كان لها تمييز، ولكنه غير صالح؛ بأن نقص عن يوم وليلة، أو جاوز خمسة عشر يومًا، فهي المتحيرة. فراجع حكمها في المطولات إن أردت بيانًا (¬٤).
تتمة:
في المبتدأة بدم، أو صُفْرَة (¬٥)، أو كُدْرَة (¬٦)، بعد تسع سنين، تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض، يوم وليلة، إن بلغ ذلك، فتغـ[ـتـ]ـسل (¬٧) بعده، سواءٌ انقطع بعد اليوم والليلة، أو لا، وتصلي، وتصوم، ونحوهما (¬٨)؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل أن يكون استحاضة، ولا تترك الغسل لفعل الواجب، ما لم يكن انقطع لأقل من يوم وليلة (¬٩).