Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 249

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

يوقظه (¬١)؛ لحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى" رواه مسلم (¬٢).

(ثم يليه وقت الفجر) وهي ركعتان، ويمتد (إلى شروق الشمس) (¬٣) لحديث [ابن] (¬٤) عمرو مرفوعًا: "وقت الفجر مما لم تطلع الشمس" رواه مسلم (¬٥).

تتمة: يقدر للصلاة أيام الدجال الطوال؛ والذي هو (¬٦) يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، قدر الزمن المعتاد؛ فلا يعتبر ما هو مقدر من أوقات زمننا هذا، بل يقدَّر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة، والليلة في ذلك كاليوم، إن طالت (¬٧). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "قلت: وقياسه الصوم، وسائر العبادات" (¬٨).

(ويدرك) ما يصلي أداء في آخر (الوقت بتكبيرة الإحرام) حتى الجمعة (¬٩).

(ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز) بحيث يخرج وقتها (¬١٠).

ومن جهل الوقت، ولم يمكنه مشاهدة دليل؛ لعمى، أو لمانعِ اجتهادٍ بتقدير شيء، من قراءة، ونحوه (¬١١)، فيكتفي فيه بغلبة الظن (¬١٢)، ويستحب تأخير حتى يتيقن الوقت. قاله

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 249 (SanadKitab #30058, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.