ابن تميم، وغيره (¬١). فإن صلى مع الشك، أعاد مطلقًا. وإن أمكنه المشاهدة، أو مُخْبِر عن يقين، عمل به دون الظن. ومن اجتهد، وتبين له أنه أخطأ، أعاد، وإلا، فلا (¬٢).
والأعمى العاجز عن معرفة الوقت، مع عدم المُقَلَّد -بفتح اللام- إذا اجتهد (¬٣) وصلى، أعاد مطلقًا، سواء أخطأ، أو أصاب (¬٤). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وفهم منه أنه لو قدر الأعمى على الاستدلال للوقت، ففعل، لا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ" (¬٥).
ويعمل بأذان ثقةٌ عارف بأوقات الصلاة، أو بإخباره من غير أذان، أو بمن يقلِّد العارف. قاله المجد، وغيره (¬٦). ولا يعمل بإخبارٍ عن ظن (¬٧).
ومن دخل عليه وقت صلاة مكتوبة، بقدر تكبيرة الإحرام، ثم طرأ عليه جنون، ونحوه، أو مانع؛ كحيض، ونحوه، ثم زال المانع، وجب عليه قضاؤها، وإن كانت في وقت الثانية مجموعة، قضاهها (¬٨).
(ويجوز تأخير فعلها في الوقت، مع العزم على) الفعل فيـ (هـ) (¬٩) بحيث يبقى من الوقت بقدر ما يسعها كلها، فعند ذلك يتعين فعلها، ويحرم تأخيرها. ويتعيَّن فعلها أول الوقت لمن ظن مانعًا، كموت، وقتل، وحيض، خوفًا من فواتها، أو فوات أدائها (¬١٠).