(والصلـ) ـو (ـات) (¬١) الخمس فعلها (أول الوقت أفضل) (¬٢) إلا الظهر في الحر، فتؤخر، كما تقدم (¬٣). وإلا العشاء، فالأفضل تأخيرها إلى آخر الثلث الأول من الليل، إن سهل، كما تقدم (¬٤). وإلا المغرب، فالأفضل تأخيرها لمُحْرِم يباح له الجمع، قاصدًا مزدلفة، إن لم يوافها (¬٥) (¬٦).
(وتحصل الفضيلة) أي: فضيلة التعجيل (بالتأهب) (¬٧) للصلاة (أول الوقت) بأن يشتغل عند دخول أول الوقت بالطهارة، ونحوها (¬٨).
(ويجب قضاء الصلاة الفائتة) فأكثر، من الصلوات الخمس (مرتبة) نصًا (¬٩)؛ لحديث أحمد: "أنه ﵇ عام الأحزاب صلَّى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب" (¬١٠)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬١١). فإن ترك الترتيب بلا عذر، لم تصح (¬١٢)؛ لأنه شرط. ويسن صلاة الفائتة فأكثر جماعة (¬١٣).
ويجب قضاء الفائتة (فورًا) أي: في الحال، من غير تراخٍ؛ لحديث: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (¬١٤). ما لم يحصل له ضرر
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 251 (SanadKitab #30058, hlm. urut 239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.