Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 252

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

في بدنه، بضعفٍ، أو في معيشة يحتاجها له، أو لعياله، أو ما لم يحضر لصلاة عيد، أو انتظار رفقة، أو جماعة لها (¬١)؛ لفعله ﵊ يوم الخندق.

(ولا يصح) صلاة (¬٢) (النّفل المطلق إذًا) أي: حيث لم يقضي (¬٣) الفائتة؛ لتراخيه، أو لعذر مما ذكر، ونحوه. ويصح (¬٤) صلاة النفل المقيّد؛ كالرواتب، والوتر (¬٥).

وإن قلَّت الفوائت، قضى سننها الرواتب معها؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته الفجر قضى سنُتَّها قبلها (¬٦). وإن كثرت الفوائت، فالأفضل ترك السنن (¬٧).

(ويسقط الترتيب بالنسيان، و) يسقط أيضًا (بضيق الوقت) إذا خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها (و) كذا يسقط الترتيب (لـ) ـو خشي خروج وقت ا (لاختيار) (¬٨) لصلاة ذات وقتين، فيصلي الحاضرة في وقتها المختار (¬٩).

ولا تصح نافلة، ولو راتبة، مع ضيق الوقت، فلا تنعقد؛ لتحريمها (¬١٠)، وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس، بدأ بالفريضة، نص عليه (¬١١)؛ لأن الأصل بقاء الوقت.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 252 (SanadKitab #30058, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.