في بدنه، بضعفٍ، أو في معيشة يحتاجها له، أو لعياله، أو ما لم يحضر لصلاة عيد، أو انتظار رفقة، أو جماعة لها (¬١)؛ لفعله ﵊ يوم الخندق.
(ولا يصح) صلاة (¬٢) (النّفل المطلق إذًا) أي: حيث لم يقضي (¬٣) الفائتة؛ لتراخيه، أو لعذر مما ذكر، ونحوه. ويصح (¬٤) صلاة النفل المقيّد؛ كالرواتب، والوتر (¬٥).
وإن قلَّت الفوائت، قضى سننها الرواتب معها؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته الفجر قضى سنُتَّها قبلها (¬٦). وإن كثرت الفوائت، فالأفضل ترك السنن (¬٧).
(ويسقط الترتيب بالنسيان، و) يسقط أيضًا (بضيق الوقت) إذا خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها (و) كذا يسقط الترتيب (لـ) ـو خشي خروج وقت ا (لاختيار) (¬٨) لصلاة ذات وقتين، فيصلي الحاضرة في وقتها المختار (¬٩).
ولا تصح نافلة، ولو راتبة، مع ضيق الوقت، فلا تنعقد؛ لتحريمها (¬١٠)، وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس، بدأ بالفريضة، نص عليه (¬١١)؛ لأن الأصل بقاء الوقت.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 252 (SanadKitab #30058, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.