(السادس: ستر العورة) (¬١) السّتر: بفتح السين: التغطية، وبكسرها: ما يُستر به (¬٢). والعورة لغةً: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة: عوراء، أي: قبيحة (¬٣).
وفي الشرع: القُبُل، والدبر، وكل ما يستقبح منه، حتى عن نفسه (¬٤). كما يأتي بيانه (¬٥).
وشرط ستر العورة (مع القدرة، بشيء لا يصف البشرة) أي: من لون البشرة؛ من بياضها، أو سوادها. ويكفي الستر بغير منسوج؛ كنبات، وورق، وجلد، ونحوه. ولا يجب سترها بباريَّة؛ وهي شبه الحصير من قصب (¬٦)، ولا بحصير، ونحوهما مما يضره، ولا بحَفيرة (¬٧)، وطين، ونحوهما؛ لأنه ليس بسترة (¬٨).
ويباح كشفها لتداوٍ، وتخلٍّ، واغتسالٍ، وحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة؛ لدعاء الحاجة إليه، ولزوج، وسيد، وزوجة، وأمة (¬٩).
(فعورة الذكر) والخنثى، سواء كانا حرّين، أو مبعّضين (¬١٠)، أو رقيقين (البالغ عشرًا) أي: عشر سنين (و) كذا عورة (الحرة المميزة) من لها سبع سنين (و) عورة (الأمة) البالغةِ سبع (¬١١) (ولو) كانت (مبعضة، ما بين السرة والركبة) والسرة والركبة ليسا من العورة (¬١٢).