Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

(وعورة) ذكر، وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) وعلم منه أنَّ من سِنُّه دون ذلك، لا حكم لعورته (¬١).

(والحرة البالغة) تسع سنين (كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها) (¬٢) لحديث: "المرأة عورة" رواه الترمذي (¬٣). واستثني الوجه؛ للإجماع (¬٤)، فيبقى العموم فيما عداه.

(وشرط في) صلاة (فرض الرجل) والخنثى (البالغ، ستر) جميع (أحد عاتقيه (¬٥) بشيء من اللباس) ولو بما يصف البشرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عـ[ـا] تقه (¬٦) منه شيء" رواه البخاري (¬٧). ويكفي في صلاة النفل ستر العورة، من غير ستر العاتق، ولا فرق بين أن يكون مما تستر به عورته، أو غيره (¬٨).

وإذا انكشف بلا قصد في صلاة من عورة يسيرٌ، لا يفحش عرفًا؛ لعدم تحديده في الشرع [لم تبطل] (¬٩). فإن فحش، وطال الزمن، بطلت. ولو كان الانكشاف يسيرًا، في زمن طويل، لم تبطل (¬١٠)؛ لحديث عمرو بن سلمة الجَرْمي (¬١١) (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 254 (SanadKitab #30058, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.