Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

(ومن صلى) من ذكر، أو أنثى (في) ثوب، أو بقعة، وثمنها (مغصوب) ولو بعضه مشاعًا، وسواء كان في محل العورة، أو غيرها؛ لأنه يتبع بعضه بعضًا في البيع (أو) صلى الذكر في (حرير) كله، أو فيما غالبه، أو في منسوج بذهب، أو فضة (عالمًا) به (ذاكرًا) له وقت العبادة (لم تصح) صلاته. فإن كان جاهلًا، أو ناسيًا، صح (¬١). ذكره المجد إجماعًا (¬٢).

ومن كان عليه ثوبان، أحدهما محرَّم، سواء كان فوقانيًا، أو تحتانيًا، لم تصح صلاته (¬٣)؛ لأنه إذا قدِّر عدم أحدهما، كان الآخر ساترًا.

ولا تبطل الصلاة بلبس الحرير في غير ثوب؛ كعمامة، وتكَّة (¬٤)، وخف غير ممسوح عليه؛ لأنه لا يصح المسح عليه لذكر، وكخاتم ذهب، أو فضة (¬٥).

وتصح صلاة من حبس ببقعة غصب (¬٦). والبقعة النجسة يأتي حكمها في الشرط السابع، الذي بعد هذا (¬٧). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وعلم منه صحة صلاته؛ لعجزه عن شرطها، وهو إباحة البقعة، وطهارتها" (¬٨) فيما يأتي في حكم نجاسة البقعة (¬٩).

(ويصلي عريانًا مع) وجود ثوب (غصب) لعدم إباحة استعماله مطلقًا (ويصلي في) ثوب (حرير، لعدم) وجود غيره، ولو معارًا؛ لإباحة لبسه في بعض الأوقات؛ لحكة، أو ضرورة برد، ونحوه (ولا يعيد) الصلاة مَن صلَّى عريانًا، أو في حرير؛ لعدمٍ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 255 (SanadKitab #30058, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.