(و) يصلي (في) ثوب (نجس، لعدم) غيره، مع عجز عن تطهيره في الوقت (و) لكن (يعيد) الصلاة (¬١).
ومن لم يجد إلا ما يستر عورته، أو مَنْكِبه (¬٢) فقط، ستر عورته. ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجان (¬٣)، سترهما، أو أحدهما، ستره، ولكن الدبر أولى، ما لم يكفي (¬٤) منكبه وعَجُزه (¬٥) فقط، فيسترهما، ويصلي جالسًا ندبًا (¬٦).
ويلزم العريان تحصيل سترة بثمن المثل، في مكان القدرة، ولو بزيادة يسيرة. وكذا لو وجدها تؤجر، مع القدرة على الأجرة، فاضلة عن احتياجه. وكذا يلزمه قبولها عارية، ولا يلزمه القبول هبة. فإن عدم ذلك جميعًا، صلى جالسًا ندبًا، يومئ (¬٧) بالركوع والسجود، ولا يتربع، بل ينضامّ؛ بأن يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى (¬٨) (¬٩).
ومن صلى عريانًا، ووجد في صلاته سترة قريبة منه عرفًا، أخذها، وستر بها، وبنى على ما مضى من صلاته. وكذا الأمة، إذا عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها. فإن كانت السترة بعيدة، ولم يمكنه السترة (¬١٠) بها إلا بعمل كثير، بطلت الصلاة، وابتدأها (¬١١).
والعراة يصلون جماعة، وإمامهم وسطهم وجوبًا، فإن كانوا رجالًا ونساءً،