صلى كل نوع وحده، فإن شق، صلى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم عكسوا (¬١).
ويسن إعارة السترة إذا صلى ربها (¬٢) - وكان ربها يعيرها (¬٣) - ثم يصلي بعده العراة، واحدًا بعد واحد. ويقدَّم بها إمام مع ضيق الوقت، ويقف أمامهم. والمرأة أولى بالعارية (¬٤).
ويكره للمصلي سدل ثوب (¬٥)؛ وهو طرحه على كتفه، من غير رد طرفه على كتفه الآخر (¬٦). ويكره أيضًا الاضطباع (¬٧) بثوب ليس عليه غيره (¬٨). وكذا تغطية فم، وأنف، ولف كُمِّ بغير سبب (¬٩). ويكره للرجل شد وسطه بما يشبه الزُنَّار (¬١٠)، والأنثى مطلقًا يكره شد وسطها (¬١١). ويكره لبس معصفر (¬١٢)، ومزعفر (¬١٣)، وأحمر صامت (¬١٤) (¬١٥). ويكره لبس ثياب فوق [نصف] (¬١٦) ساقٍ، وتحت كعب بلا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30058, hlm. urut 245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.