Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

[حا] جة (¬١). ويحرم إسباله خيلاء، ويباح للمرأة بزيادة ذراع (¬٢).

(ويحرم على الذكر) (¬٣) والخنثى (لا الإناث) حتى على الكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (¬٤) (لبس منسوج ومموه بذهب، أو فضة) وكذا ما طُلي، أو كُفِت، أو طُعِّم بأحدهما؛ لما تقدم في الآنية (¬٥). ولا يحرم ما استحيل لونه ذهبٌ، أو فضة، ولم يتحصل منه شيء لو عرض على النار (¬٦)؛ لزوال علة التحريم.

(و) يحرم (لبس ما كلُّه) أي: جميعه (أو غالبه) أي: أكثره (حرير) ولو كان بِطانة (¬٧) (¬٨)؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه (¬٩).

ويحرم -حتى على أنثى- لبس ما فيه صورة حيوان، وتعليقه، وستر جُدر به، وتصويره (¬١٠)؛ لما نهى رسول الله ﷺ عن ذلك (¬١١).

ويحرم على غير الأنثى افتراش الحرير؛ لنهيه ﷺ عن الجلوس عليه (¬١٢)، وكذا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 258 (SanadKitab #30058, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.