Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

حائل (¬١). وفي "الهدي": "لو وضع القبر والمسجد معًا، لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة". انتهى (¬٢). ولو حدث طريق بعد بناء المسجد، صحت الصلاة فيه (¬٣).

تتمة: لا تكره الصلاة في كنيسة، ولا بِيعة (¬٤)، ولو مع صور فيها (¬٥). ولا بأس بالصلاة في أرض الغير، ولو كانت مزروعة، ولو بغير إذن ربها، بلا غصب، ولا ضرر (¬٦).

(الثامن: استقبال القبلة) (¬٧) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤ - ١٥٠] قال علي رضي الله تعالى عنه: (شَطْرَهُ) قِبَلَهُ (¬٨)، ولقوله ﵊: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" (¬٩).

وأصل القبلة لغةً: الحالة التي يقابلُ الشيءُ غيرَهُ عليها؛ كالجلسة. وسميت قبلة؛ لإقبال الناس عليها (¬١٠).

(مع القدرة) على استقبالها، فإن عجز عنه؛ كمربوط، ومصلوب، أو عجز عن التفات إليها؛ كمريض، أو فرار من عدو، ونحوه، سقط الاستقبال، وصلى على حاله (¬١١)؛ لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 268 (SanadKitab #30058, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.