Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

ولج، فلقيت بلالًا، فسألته: هل صلى رسول الله ﷺ في الكعبة؟ قال: [نعم] (¬١)، ركعتين، بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين" رواه الشيخان (¬٢).

وتصح الصلاة في جميع الأماكن المذكورة لعذر؛ كمن حبس في موضع منها، لا لخوف فوت الوقت، في ظاهر كلام الأصحاب (¬٣). ويكره (¬٤) الصلاة إليها بلا حائل، ولو كان الحائل كمؤخر رحل (¬٥) (¬٦).

ولو غيرت مواضع النهي، وصلى فيها، صحت الصلاة؛ لزوال المانع. سوى أرض الغصب، فلا تصح الصلاة فيها، ولو غيرت هيئتها، وعملت مسجدًا (¬٧). قال في "الإقناع": "وإن غُيِّرت هيئة مسجد، فكغصبه" (¬٨) في صلاته فيه. قاله في "الرعاية". قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه، صحت؛ لأنه مباح له" (¬٩).

ولا تصح الصلاة في مسجد حدث بمقبرة، سوى صلاة جنازة، كما تقدم (¬١٠). وإن حدث بعد بناء المسجد قبور حوله، أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 267 (SanadKitab #30058, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.