(و) التاسع: (لا يصح) صلاة (¬٣) (الفرض في) داخل (الكعبة، و) داخل (الحِجْر) والحِجْر ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه في الصلاة مطلقًا (منها) أي: من الكعبة (ولا) تصح الصلاة أيضًا (على ظهرها) أي: ظهر الكعبة؛ لقوله تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة: ١٤٤ - ١٥٠] والشطر: الجهة (¬٤)، والمصلي فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت، ولأن نهي الصلاة على ظهرها ورد في حديث ابن عمر السابق (¬٥) (إلا إذا) وقف المصلي على منتهاها، و (لم يبق وراءه شيء) منها، أو وقف خارجها، وسجد فيها، فيصح فرضه (¬٦).
(ويصح) أيضًا ما نذر من صلاة (النذر فيها، وعليها) أي: على سطحها (وكذا) يصح (النفل) فيها، وعليها (بل يسن) الصلاة (¬٧) (فيها) (¬٨) لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما "حين دخل رسول الله ﷺ البيت، وأسامة بن زيد (¬٩)، وبلال، وعثمان بن طلحة (¬١٠)، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 266 (SanadKitab #30058, hlm. urut 254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.