Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

المحجة، سواء كان فيها سالك، أو لا (¬١). سوى صلاة عيد، وجمعة، وجنازة، وكسوف، واستسقاء؛ لضرورة؛ كضيق مسجد، ومصلى (¬٢)؛ لا ضطرارهم للصلاة في الطريق؛ للحاجة. وسوى الصلاة على الراحلة في الطريق، كما يأتي (¬٣).

(و) الثامن: (الحمام) وما يلحقه في المبيع (¬٤).

(وأسطحة هذه) الثمانية مواضع (مثلها) في عدم صحة الصلاة فيها (¬٥).

ولا تصح الصلاة على سطح النهر تعبدًا، وكذا ساباط (¬٦)، وجسر عليه. قاله السامري (¬٧) (¬٨)؛ لأن الماء لا يصلى عليه. قاله ابن عقيل (¬٩) (¬١٠). وقال غيره: كالطريق (¬١١). وقال في "الإقناع": "والمختار -يعني: في الصلاة على سطح النهر- الصحة؛ كالسفينة. قاله أبو المعالي (¬١٢)، وغيره" (¬١٣). ولو جمد الماء، فكالطريق.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 265 (SanadKitab #30058, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.