المحجة، سواء كان فيها سالك، أو لا (¬١). سوى صلاة عيد، وجمعة، وجنازة، وكسوف، واستسقاء؛ لضرورة؛ كضيق مسجد، ومصلى (¬٢)؛ لا ضطرارهم للصلاة في الطريق؛ للحاجة. وسوى الصلاة على الراحلة في الطريق، كما يأتي (¬٣).
(و) الثامن: (الحمام) وما يلحقه في المبيع (¬٤).
(وأسطحة هذه) الثمانية مواضع (مثلها) في عدم صحة الصلاة فيها (¬٥).
ولا تصح الصلاة على سطح النهر تعبدًا، وكذا ساباط (¬٦)، وجسر عليه. قاله السامري (¬٧) (¬٨)؛ لأن الماء لا يصلى عليه. قاله ابن عقيل (¬٩) (¬١٠). وقال غيره: كالطريق (¬١١). وقال في "الإقناع": "والمختار -يعني: في الصلاة على سطح النهر- الصحة؛ كالسفينة. قاله أبو المعالي (¬١٢)، وغيره" (¬١٣). ولو جمد الماء، فكالطريق.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 265 (SanadKitab #30058, hlm. urut 253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.