Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

الإبل، ومحجة الطريق" رواه ابن ماجه (¬١). سوى صلاة الجنازة بالمقبرة، فتصح؛ لصلاته ﷺ على القبر (¬٢). ولا يضر قبر، ولا قبران (¬٣). قال في "الفروع": "وأما الخَشْخاشة (¬٤) -وتسمى الفسقية- فيها أموات كثيرون، فهي قبر واحد" (¬٥).

(و) الثالث: (المجزرة) وهو مكان الذبح.

(و) الرابع: (المزبلة) (¬٦) وهو محل مجمع الزبالة.

(و) الخامس: (الحشن) بفتح الحاء، وضمها، وهو محل قضاء الحاجة (¬٧)، فيمنع من الصلاة من داخل بابه (¬٨)؛ لأنه لما منع الشرع من الكلام فيه، فمنع الصلاة فيه أولى؛ لكونها متضمنة ذكر الله تعالى.

(و) السادس: (أعطان الإبل) جمع: عطَن -بفتح الطاء-، وهي المعاطن، جمع معطِن -بكسر الطاء-؛ لحديث: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل" رواه أحمد (¬٩). والأعطان: ما تقيم فيها الإبل، وتأوي إليها (¬١٠). وأما ما تبيت [فيه] (¬١١) الإبل في سيرها، أو تناخ فيه لعلفها، أو سقيها، فلا يمنع من الصلاة فيه (¬١٢).

(و) السابع: (قارعة الطريق) أي: محل قرع الأقدام من الطريق؛ وهي

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 264 (SanadKitab #30058, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.