أو طاهر (¬١) باطنه نجس، أو على علو أسفله غصب، أو بسط صفيقًا (¬٢) على حرير، وصلى عليه، صحت مع الكراهة (¬٣).
وإن خِيْطَ جرح بنجس، أو جُبر بعظم نجس، فصح، لم تجب إزالته مع خوف ضرر، ولا يتيمم للخيط، ولا للعظم إن غطاه اللحم، فإن لم يغطه اللحم، تيمم له؛ لعدم إمكان غسله (¬٤).
(ولا تصح الصلاة) في تسعة أماكن؛ أحدهما: لا يصح الفرض، دون النفل، في داخل الكعبة. والثمانية: لا يصح الفرض، ولا النفل فيها (¬٥). لكن المنع في سبعة (¬٦) أماكن، غير الأرض المغصوبة، وغير الكعبة، تعبدًا (¬٧).
أحدهما: (في الأرض المغصوبة) كما تقدم (وكذا) لو كان ثمنها مغصوبًا، أو دابة، أو سفينة. سوى صلاة جمعة، وجنازة، وعيد، فتصح نصًا (¬٨). وإن صلى في الغصب جاهلًا، أو ناسيًا، صح (¬٩).
الثاني: (المقبرة) بتثليث الميم (¬١٠)، لنهيه ﷺ أن تتخذ القبور مساجد (¬١١)، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن