Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 262

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

يقدر على جره إذا استعصى عليه (¬١) (أو سقطت عليه النجاسة، فزالت) سريعًا (أو أزالها سريعًا، صحت) صلاته (¬٢).

(وتبطل) الصلاة (إن عجز عن إزالتها) أي: النجاسة (في الحال) من غير تأخير (أو نسيها) أي: النجاسة، أو جهل عينها في الصلاة، أو جهل حكمها، أو جهل أنها كانت في الصلاة (ثم علم) أنها كانت في الصلاة، فلا تصح صلاته في هذه الصور ونحوها (¬٣). وعنه (¬٤): تصح صلاته إن نسي أو جهل النجاسة (¬٥). قال في "الإنصاف": "وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين" (¬٦)؛ لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: "بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود (¬٧)، ولو بطلت لاستأنفها النبي ﷺ.

ومن حمل شيًا باطنه نجس، لم تصح صلاته (¬٨). وإن بسط على متنجسٍ طاهر (¬٩)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 262 (SanadKitab #30058, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.