Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب شروط الصلاة)

درع (¬١) مموه، إن احتاج إليه (¬٢).

(السابع: اجتناب النجاسة) في الصلاة (¬٣).

النجاسة لغةً: ضد الطهارة (¬٤). وشرعًا (¬٥): عين؛ كالميتة، ونحوه (¬٦)، أو صفة؛ كأثر بول، ونحوه، بمحل طاهر، منع الشرع منها بلا ضرورة. لا لأذى فيها طبعًا؛ كالسُّمِّيات، ولا لحق الله تعالى؛ كصيد الحرم، وصيد البر للمحرم، أو لحق غير الله تعالى؛ كمال الغير إذا غصبه، ولا لحرمتها؛ كميتة الآدمي، ولا لاستقذارها؛ كنحو مني، ومخاط (¬٧).

(لبدنه، وثوبه، وبقعته) التي يصلي فيها (مع القدرة) بتطهير بدنه بالماء الموجود، أو تيممه له مع عدمه، وغسل الثوب والبقعة بالماء (¬٨).

(فإن حُبس ببقعة نجسة، وصلى) بها (صحت) صلاته (لكن) إن كانت النجاسة يابسة ركع، وسجد، و (يومئ بالنجاسة) إن كانت (الـ) ـنجاسة (رطبة، غاية ما يمكنه) من الإيماء (ويجلس على قدميه) (¬٩) تقليلًا للنجاسة.

(وإن مس ثوبُه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا) نجسًا (لم يستند إليهن، أو صلى على) محل (طاهر) من حصير، أو بساط (طرفه متنجس) ولو تحرك بحركتهن، صحت صلاته. ما لم يكن متعلقًا به، أو في يده (¬١٠)، أو بوسطه حبل مشدود في نجس، أو في سفينة فيها نجاسة، يمكن أن تنجرّ معه إذا مشى، وكذا حيوان نجس،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 261 (SanadKitab #30058, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.