من ذلك. ويجوز لِبْنَة جيب؛ وهو الزِّيق الذي يجعل بطوق الثوب (¬١)، ويجوز رقاع الثوب بالحرير من نحو أربع أصابع فما دون، ويجوز أيضًا أزرار، وخياطة بالحرير (¬٢)، وكيس المصحف (¬٣).
(ويباح] لبس (ما سُدِّيَ (¬٤) بالحرير، وألحِم (¬٥) بغيره) من وبر، وصوف، وقطن، وكَتـ (ـا) (¬٦) ن (¬٧) (¬٨).
(و) يباح لبس ما (كان الحرير وغيره) المنسوج معه، من قطن، وكَتَّان، وصوف، ونحوه (في الظهور سيان) (¬٩) أي: سواء، ولو زاد الحرير وزنًا (¬١٠).
ويجوز لبس الحرير الخالص؛ لضرورة، أو حكة، أو قمل، أو في حالة حرب، ولو لغير حاجة (¬١١)، ويجوز إذا كان حشوة فراش، وجِباب (¬١٢)، ونحوه (¬١٣).
ويحرم على الولي إلباس الصغير ما يحرم على الرجل (¬١٤). ويجوز لبس
(¬١) ينظر: المطلع ص ٦٤، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.
والزِّيق: ما يُكف به جيب (طوق) القميص المحيط بالعنق. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٠٩، مادة: (زيق)، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.
(¬٢) ينظر: الفروع ٢/ ٧٢، التنقيح ص ٨٢، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.
(¬٣) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ١٤٨، المنتهى ١/ ٤٨، مطالب أولي النهى ١/ ٣٥٩.
(¬٤) السَّدَى في الثوب: ما مُدَّ منه طولًا في النسج، وهو خلاف اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٤، مادة: (سدي).
(¬٥) اللُّحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية، يلحم بها السَّدي. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨١٩، مادة: (لحم).
(¬٦) في الدليل ص ٧٣: "أو"، فحول الشارح ﵀ الهمزة ألفًا.
(¬٧) الكَتان: نبات زراعي، يزيد ارتفاعه على نصف متر، وزهرته زرقاء، ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٦، مادة: (كتن).
(¬٨) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٩، الإنصاف ٣/ ٢٦١، كشاف القناع ٢/ ١٦٦.
(¬٩) كذا في الأصل، والدليل ص ٧٣. والأظهر أن يقال: (سيَّين).
(¬١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، التنقيح ص ٨٢، كشاف القناع ٢/ ١٦٦.
(¬١١) ينظر: المستوعب ٢/ ٤٢٣، الإنصاف ٣/ ٢٦٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣٨.
(¬١٢) الجباب جمع جبَّة. ينظر: لسان العرب ١/ ٢٤٩، مادة: (جبب).
والجَبَّة: ثوب سايغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. والدرع. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٠٤.
(¬١٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٤٢٤، الإنصاف ٣/ ٢٦٨، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.
(¬١٤) ينظر: الفروع ٢/ ٧١، الإنصاف ٣/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٢/ ٣٩.