وفرض من بعد عن الكعبة، وعن مسجده ﷺ، ولم يقدر على المعاينة، ولا من يخبره بالعين، إصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن انحراف يسير (¬٢)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه (¬٣)، ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوٍ (¬٤). لا يقال: مع البعد يتسع المحاذي؛ لأنه إنما يتسع مع التقويس، لا مع عدمه.
(فإن لم يجد) المصلي (من يخبره عنها) أي: عن القبلة (بيقين، صلى بالاجتهاد، فإن) تبين بعد صلاته أنه (أخطأ، فلا إعادة) عليه (¬٥).
ومتى اشتبهت القبلة سفرًا، اجتهد في طلبها وجوبًا بالدلائل (¬٦). ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت (¬٧).
ويجب على عالم بأدلة القبلة، تحرٍّ لكل صلاة (¬٨). فإن تغير اجتهاده، ولو كان في الصلاة، عمل بالاجتهاد الثاني، فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له، وبنى على ما مضى من صلاته نصًّا (¬٩).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 271 (SanadKitab #30058, hlm. urut 259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.