على قراءة إمامه، إن كان إمامه قرأ البعض (و) إن كان المأموم فارق الإمام (بعد) قراءة (الفاتحة) فـ (ـله الركوع في الحال) فإن ظن أن إمامه قرأ الفاتحة في صلاة سر، لم يلزمه قراءة (¬١)؛ لإجراء الظن مجرى اليقين.
وإن أحرم إمام لغَيْبَة إمام راتب، أو أذن الإمام الراتب في النيابة عنه، ثم حضر الإمام الراتب، فتقدم وأحرم، صحت، وبنى صلاته على صلاة الإمام الأول الذي أحرم لغيبته، وتأخر الإمام الأول وصار مأمومًا بالإمام الراتب (¬٢)؛ لما روى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه (¬٣) قال: "ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر (¬٤)، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي ﷺ، فصلى، ثم انصرف" متفق عليه (¬٥) والأولى تركه (¬٦)؛ خروجًا من الخلاف (¬٧).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 274 (SanadKitab #30058, hlm. urut 262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.