ويصح إذا استخلف إمامٌ أمامًا، لحدوث مرض به، أو خوف، أو حَصْر (¬١) له عن قول واجب؛ كقراءة، وتشهد، وتسميع، وتكبير، وتسبيح ركوع وسجود، ونحوه (¬٢)؛ لوجود القدر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين. ويبني خليفة الإمام على ترتيب الإمام الأول. ولو كان المستخلف مسبوقًا، فيجوز استخلافه، ويبني على صلاة إمامه (¬٣). ثم إنه إن استخلف من يسلم بهم، فسلموا، وإن لم يستخلف، فلهم أن يسلموا، أو أن ينتظروا الإمام المستخلَف، حتى تيم صلاته، ويسلم، ويسلمون معه (¬٤).
وإن فارق مأموم إمامه في صلاة جمعة، بعد أن أدرك معه الأولى، أتمها جمعة (¬٥).
(ومن أحرم بفرض، ثم قلبه نفلًا، صح إن اتسع الوقت) لفعل النفل، والفرض بعدها (وإلا) بأن لم يتسع الوقت (لم يصح) النفل (وبطل فرضه) الذي قلبه نفلًا (¬٦).
* * *
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 275 (SanadKitab #30058, hlm. urut 263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.