فائدة: يجوز الإغماء على الأنبياء، دون الجنون (¬١).
(غير الحائض، والنُّفساء) فلا تجب عليهما، كما تقدم (¬٢).
ويلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه (¬٣). وإذا صلى كافر يصح إسلامه، أو أذن، حكم بإسلامه، لكن لا يعتد بأذانه، ولا بصلاته، فيعيدها (¬٤).
(وتصح) الصلاة (من المميّز) إذا فعلها (وهو) أي: المميز (مَن بلغ سبعًا) من السنين. ويشترط لصلاته شروط الصلاة، إلا في السترة، فيكفي ستر الفرجان (¬٥) (والثواب) أي: ثواب ما يفعله من العبادة (له) أي: للمميّز (¬٦).
(ويلزم وليّه) أي: ولي المميز (أمره بها) أي: بفعل الصلاة (لـ) ـتمام (سبع) سنين، وتعليمه إياها، والطهارة (وضربه على تركها لعشر) سنين (¬٧)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله ﷺ قال: "مروا أبناءكم [بالصلاة] (¬٨) وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد (¬٩).
ولا يجوز لمن لزمته فريضة تأخيرها، أو بعضها، عن وقت الجواز، ذاكرًا، قادرًا على فعلها (¬١٠).
(ومن تركها جحودًا) أي: جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس، ولو